responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 594

عنه، و هذا المثالان [لا] ينطبقان على البراءة. و إنّما هما مثالان للاستصحاب.

و لم يظهر وجه لذكرهما في المقام.

أمّا الشرط الأوّل: فقد أورد عليه الشيخ‌[1] (قدس سره) و غيره بأنّ البراءة و إن لم تكن جاريةً في موارد جريان قاعدة لا ضرر، إلّا أنّه لا ينبغي عدّه من شرائطها، إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ينتفي موضوع البراءة و هو الشك، فانّ القاعدة ناظرة إلى الواقع، و تكون من جملة الأدلة الاجتهادية. و لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل كما هو الحال في سائر الاصول العملية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية.

هذا ملخص ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الاشكال، فإن كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ (قدس سره).

و لكن يحتمل أن يكون مراده ما ذكرناه في أوّل بحث البراءة من أنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان‌[2]، بقرينة انتساب الامّة إليه في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) «رفع عن امّتي ...»[3] فلا بدّ في شموله أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الامّة، فلو لزم من جريان البراءة تضرّر مسلم، فلا تجري و لا يشمله حديث الرفع، و لذا ذكرنا في محلّه‌[4] أنّ حديث الرفع لا يقيد به إطلاق قوله (عليه السلام) «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»[5]، فلو أتلف مال الغير


[1] فرائد الاصول 2: 532

[2] راجع ص 312

[3] الوسائل 15: 369/ أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1

[4] في ص 312

[5][ ذكر( قدس سره) في فقه المكاسب أنّ هذه القاعدة لم تذكر في رواية خاصّة بل هي متصيدة من موارد شتّى، مصباح الفقاهة 3: 131]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست