responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 593

الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة بدون النظر، لأنّ مجرد النظر لا يعدّ من الفحص عرفاً ليحكم بعدم وجوبه.

و فيه: أنّ مجرد النظر و فتح العين من دون إعمال مقدّمة اخرى و إن كان لا يعدّ من الفحص، إلّا أنّ الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفاً، بل المأخوذ في أدلة البراءة إنّما هو الجاهل و غير العالم.

و لا شك في أنّ المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، و لا دليل على وجوب النظر ليكون مقيّداً لاطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة، فالاطلاقات المذكورة محكّمة لا وجه لتقييدها.

[الجهة السابعة: اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة]

الجهة السابعة: ذكر الفاضل التوني‌[1] (قدس سره) على ما حكى عنه شيخنا الأنصاري (2) (قدس سره) للبراءة شرطين آخرين بعد الفراغ عن كونها مشروطةً بالفحص:

أحدهما: أن لا يكون جريانها موجباً للضرر على مسلم أو من بحكمه، و مثّل له بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلًا فهربت دابته، فانّ إجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك.

ثانيهما: أن لا يكون مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهة اخرى، و مثّل له بما إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الاناءين، فانّ جريان البراءة عن وجوب أحدهما يوجب وجوب الاجتناب عن الآخر، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما.

و بما إذا لاقى الماء المشكوك في كونه كراً النجاسة، فانّ جريان أصالة عدم الكرية يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عنه. و كذا إذا علم بكرية الماء و شكّ في تقدّمها على ملاقاة النجاسة، فانّ جريان أصالة عدم التقدّم يوجب الاجتناب‌


[1]،( 2) الوافية: 193 و فرائد الاصول 2: 529

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست