responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 595

جهلًا أو خطأ أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لأجل حديث الرفع، لكونه خلاف الامتنان على المالك، بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلًا، فانّ حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالماً عامداً، و لم يصدر الافطار منه خطأ أو نسياناً.

و أمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني فلا يمكن التمسّك فيها بقاعدة لا ضرر، لوقوع الضرر فيها لا محالة إمّا على المالك أو على المتلف، فانّه لو حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف، و لو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك. و لا يمكن جريان البراءة عن الضمان، لكونه خلاف الامتنان على المالك، فيحكم بالضمان لاطلاق قوله (عليه السلام): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فيما إذا ترتب الطيران و موت الولد و هروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتب المعلول على العلّة بنظر العرف، بحيث يعدّ فعله إتلافاً بنظرهم و إن لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية، فانّه من الواضح ترتب الطيران على فتح القفص و كونه إتلافاً عرفاً. و كذا المثال الثالث إذا كان الحيوان ممّا يترتب هروبه على الامساك كالغزال بل الفرس. و كذا المثال الثاني إذا انحصر بقاء الولد بلبن امه، بحيث يعدّ حبس امه إتلافاً له في نظر العرف. و أمّا إذا أمكن بقاؤه بتغذيته بشي‌ء آخر، بحيث لا يعدّ حبس امه إتلافاً له، فلا يكون ضامناً. و بالجملة الميزان هو صدق الاتلاف عرفاً.

فالمتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّه لو كان مراد الفاضل التوني (قدس سره) أنّ جريان البراءة مشروط بعدم كونه منافياً للامتنان، فهو متين لا يرد عليه شي‌ء.

نعم، ذكر في ذيل عبارته المحكية في الرسائل ما هذا لفظه: فلا علم و لا ظن بأنّ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست