responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 592

لأجل الشك في كونه زائداً على المئونة فيجب الفحص لاحراز السقوط بعد العلم بالوجوب. و أمّا على ما ذهب إليه ابن إدريس (قدس سره)[1] من تعلّق الخمس بالربح بعد مضي السنة و هو الظاهر، فلا وجه لوجوب الفحص كما ذكرناه‌[2].

ثمّ إنّ المحقق النائيني (قدس سره)[3] قد اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية أن لا تكون مقدّمات العلم بأجمعها تامّة. و أمّا فيما إذا كانت المقدّمات تامّة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلّا إلى مجرد النظر، فلا تجري البراءة بل لا بدّ من النظر و تحصيل العلم أو الاحتياط. و مثّل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلّا على مجرد النظر إلى الافق، فلا يجوز له‌


[1] السرائر 1: 489

[2] هكذا ذكر سيّدنا الاستاذ العلّامة( دام ظلّه) و في ذهني القاصر أنّه لا فرق بين مسلك المشهور و ما ذهب إليه الحلِّي( قدس سره) في عدم وجوب الفحص، إذ لا خلاف بينهم في عدم تعلّق الخمس في مقدار المئونة، بل الاتفاق حاصل على تعلّق الخمس بالمقدار الزائد عن المئونة، إنّما الخلاف في أنّ تعلّق الخمس بالمقدار الزائد عن المئونة هل هو حين حصوله كما هو المشهور، أو بعد مضي السنة كما عليه الحلي( قدس سره) فلو شكّ في زيادة الربح عن مئونة السنة، كان الشك في الوجوب على كلا القولين، فلا وجه لوجوب الفحص على كليهما. نعم، لو كان المشهور قائلًا بتعلّق الخمس بمطلق الربح و لو لم يكن زائداً على المئونة، و أنّ ما يصرفه المكلف في مئونته عفو و إرفاق منه تعالى عليه، كان لوجوب الفحص وجه لكون الوجوب حينئذ معلوماً، إنّما الشك في السقوط و العفو، و لكنّ المشهور لم يقولوا بذلك على ما راجعنا عاجلًا، و لا بدّ من المراجعة التامّة و الفحص الأكيد، و من اللَّه سبحانه و تعالى التوفيق و العناية

[3] أجود التقريرات 3: 556، فوائد الاصول 4: 302

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست