responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 534

و هذا الوجه ممّا لا بأس به في مقام الثبوت، إلّا أنّه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل، و قد ثبت ذلك في الصلاة، فانّ الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامّة المكلفين، و أمّا بقية الأجزاء و الشرائط فالأمر بها مختص بحال الذكر بمقتضى حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»[1] و غيره من النصوص الواردة في موارد خاصّة. وعليه فالناسي و إن كان غير ملتفت إلى نسيانه إلّا أنّه ملتفت إلى أنّ ما يأتي به هو المأمور به، فيأتي به بما أنّه المأمور به غاية الأمر أنّه يتخيّل أنّ ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين، و أنّ الأمر المتوجه إليه هو الأمر المتوجه إليهم. و هذا التخيّل ممّا لا يضر بصحّة العمل بعد وجود الأمر الفعلي في حقّه و مطابقة المأتي به للمأمور به، و إن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى كيفية الأمر. و لعل هذا هو مراد الشيخ‌[2] (قدس سره) فيما أفاده في المقام من إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي و الحكم بصحّة عمله، و إن كان مخطئاً في التطبيق، فلا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني‌[3] (قدس سره) من أنّ الخطأ في التطبيق إنّما يعقل فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في نفسه، و كان الواقع أحدهما و تخيّل المكلف أنّه الآخر، كما إذا أتى المكلف بعمل باعتقاد أنّه واجب فبان كونه مستحباً أو بالعكس. و هذا بخلاف المقام لأنّ تكليف الناسي مستحيل في مقام الثبوت، فكيف يمكن إدراجه في كبرى الخطأ في التطبيق. فتحصّل: أنّ الصحيح إمكان توجيه التكليف إلى الناسي في مقام الثبوت و إثباته يحتاج إلى دليل.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل البحث و نقول: إنّ الكلام تارةً يكون فيما


[1] الوسائل 1: 371 و 372/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8

[2] حكاه المحقق النائيني عنه( قدس سرهما)

[3] أجود التقريرات 3: 518، فوائد الاصول 4: 211 و 212

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست