responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 533

باعتبار جريان الأصل العملي كما ستعرفه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي، و أنّ الصحّة في الفرض المذكور إنّما هي للوفاء بالملاك لا لانطباق المأتي به على المأمور به، نظراً إلى أنّ الناسي إن التفت إلى كونه ناسياً انقلب إلى الذاكر، فلا يكون الحكم الثابت لعنوان الناسي فعلياً في حقّه، و إن لم يلتفت إلى نسيانه، فلا يعقل انبعاثه عنه، و ما لم يمكن الانبعاث لم يمكن البعث بالضرورة، فعلى تقديري الالتفات و عدمه يستحيل فعلية التكليف في حقّه، و مع استحالة الفعلية يمتنع الجعل بالضرورة.

و اختار صاحب الكفاية[2] (قدس سره) إمكان ذلك بوجهين:

الوجه الأوّل: أن يوجّه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه، بل بعنوان آخر ملازم له واقعاً، و إن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى الملازمة ليعود المحذور.

و فيه: أنّ هذا مجرد فرض وهمي لا واقع له، و لا سيّما أنّ النسيان ليس له ميزان مضبوط ليفرض له عنوان ملازم، فانّه يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان، و اختلاف متعلقه من الأجزاء و الشرائط، فكيف يمكن فرض عنوان يكون ملازماً للنسيان أينما تحقق و لا سيّما إذا اعتبر فيه عدم كون الناسي ملتفتاً إلى الملازمة بينهما.

الوجه الثاني: أنّ يوجّه التكليف إلى عامّة المكلفين بما يتقوّم به العمل ثمّ يكلف خصوص الذاكر ببقية الأجزاء و الشرائط، فتختص جزئيتها و شرطيتها بحال الذكر.


[1] في ص 539

[2] كفاية الاصول: 368

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست