responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 535

تقتضيه الاصول اللفظية. و اخرى فيما تقتضيه الاصول العملية، فيقع الكلام في مقامين:

[المقام الأوّل: مقتضى الاصول اللفظية في المقام‌]

أمّا المقام الأوّل‌ فملخص الكلام فيه: أنّ دليل الجزئية أو الشرطية إمّا أن يكون له إطلاق يشمل حال النسيان أيضاً، كقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[1] و قوله (عليه السلام): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه»[2] أو لا يكون له إطلاق، كما في الاستقرار المعتبر في الصلاة، فانّ عمدة دليله الاجماع، و هو دليل لبّي لا إطلاق له، و القدر المتيقن منه حال الذكر و الالتفات. و على كل من التقديرين إمّا أن يكون لدليل أصل الواجب كالصلاة إطلاق يشمل جميع الحالات، أو لا يكون له إطلاق، هذه هي صور أربع:

الصورة الاولى: ما إذا كان لكل من دليل الجزئية أو الشرطية و دليل أصل الواجب إطلاق، و حكمها أنّه يتقدّم إطلاق دليل الجزئية على إطلاق دليل الواجب، ويحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات، و ذلك لأنّ إطلاق دليل المقيد يتقدّم على إطلاق دليل المطلق على ما ذكر في محلّه‌[3]. و فيها لا مجال للرجوع إلى البراءة و رفع الجزئية أو الشرطية في حال النسيان، إذ الاطلاق دليل لا يمكن معه الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر. و يعلم منه حكم:

الصورة الثانية: و هي ما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق فقط، من دون أن يكون لدليل الواجب إطلاق، فانّه يؤخذ باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ويحكم بالجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات‌


[1] المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 و 8

[2] الوسائل 4: 312 و 313/ أبواب القبلة ب 9 ح 3( باختلاف يسير)

[3] محاضرات في اصول الفقه 4: 542 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست