responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 519

فلا نحتاج إلى الاعادة. و أمّا المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) فذكر أنّ الجنس لا تحصّل له في الخارج إلّا في ضمن الفصل، فلا يعقل تعلّق التكليف به إلّا مع أخذه متميزاً بفصل، فيدور أمر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزاً بفصل معيّن أو بفصلٍ ما من فصوله، وعليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لا من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، لأنّه لا معنى للقول بأن تعلّق التكليف بالجنس متيقن، إنّما الشك في تقيده بفصل، بل نقول تقيّده بالفصل متيقن، إنّما الشك و الترديد في تقيّده بفصل معيّن أو فصل من فصوله، لما ذكرناه من عدم معقولية كون الجنس متعلقاً للتكليف إلّا مع أخذه متميزاً بفصل، فيدور الأمر بين التخيير و التعيين، و العقل يحكم بالتعيين، فلا مجال للرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين.

[أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير]

ثمّ إنّه (قدس سره)[2] قسّم دوران الأمر بين التخيير و التعيين إلى أقسام ثلاثة، و اختار في جميعها الحكم بالتعيين. و حيث إنّ التعرّض لذكر الأقسام و ما لها من الأحكام ممّا تترتّب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية، فنحن نتبعه في ذكر الأقسام و نتكلّم في أحكامها حسب ما يساعده النظر فنقول:

القسم الأوّل: ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعية، كما إذا شككنا في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعييني أو تخييري.

القسم الثاني: ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الظاهرية و مقام الحجّية، كما إذا شككنا في أنّ تقليد الأعلم واجب‌


[1] أجود التقريرات 3: 507، فوائد الاصول 4: 208

[2] أجود التقريرات 3: 379، فوائد الاصول 3: 417

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست