responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 518

الأصل في نفسه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض.

و بعبارة اخرى: المراد من كون الأقل متيقناً الموجب لانحلال العلم الاجمالي ليس هو المتيقن في مقام الامتثال، كي يقال إنّ وجود الطبيعي في ضمن المقيّد مباين مع وجوده في ضمن غيره، فلا يكون هناك قدر متيقن، بل المراد هو المتيقن في مقام تعلّق التكليف و ثبوته، و لا ينبغي الاشكال في وجود القدر المتيقن في هذا المقام، فانّ تعلّق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق و التقييد متيقن، إنّما الشك في خصوصية الاطلاق و التقييد فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض على ما ذكرناه مراراً.

و ثانياً: أنّ هذا الاشكال لو تمّ لجرى في الشك في الجزئية أيضاً، و ذلك لأن كل واحد من الأجزاء له اعتباران: الأوّل: اعتبار الجزئية و أنّ الوجوب المتعلق بالمركب متعلق به ضمناً. الثاني: اعتبار الشرطية و أنّ سائر الأجزاء مقيّد به، لأنّ الكلام في الأقل و الأكثر الارتباطيين، فيكون الشك في الجزئية شكاً في الشرطية بالاعتبار الثاني، فيجري الاشكال المذكور، فلا وجه لاختصاصه بالشك في الشرطية.

[القسم الثالث: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّما له‌]

القسم الثالث: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوّماً له، بأن تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلّقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له و للرمل و الحجر و غيرهما، و كما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان فشكّ في أنّه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان، ففي مثله ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) و المحقق النائيني (قدس سره) إلى عدم جريان البراءة. أمّا صاحب الكفاية فقد تقدّم وجه إشكاله و الجواب عنه،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست