responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 520

تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط، أو هو مخيّر بين تقليده و تقليد غير الأعلم.

القسم الثالث: ما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مقام الامتثال لأجل التزاحم، بعد العلم بالتعيين في مقام الجعل، كما إذا كان هنا غريقان يحتمل كون أحدهما بعينه نبياً مثلًا، و لم نتمكن إلّا من إنقاذ أحدهما، فيدور الأمر بين وجوب إنقاذه تعييناً أو تخييراً بينه و بين الآخر، هذه هي أقسام دوران الأمر بين التخيير و التعيين، و قبل الشروع في بيان حكم الأقسام من البراءة أو الاحتياط لا بدّ من بيان أمرين:

الأوّل: أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي من الاطلاق و نحوه، و لا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك، كما إذا علمنا بالتعيين ثمّ شككنا في انقلابه إلى التخيير أو بالعكس، فانّه مع وجود أحد الأمرين يرتفع الشك فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاحتياط.

الثاني: أنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الوجوب في الجملة متيقناً و دار أمره بين التخيير و التعيين، كما في الأمثلة التي ذكرناها. و أمّا إذا لم يكن الوجوب متيقناً في الجملة، كما إذا دار الأمر بين كون شي‌ء واجباً تعيينياً أو واجباً تخييرياً أو مباحاً، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول:

[1- دوران الأمرى بين التعيين و التخيير في مرحلة الجعل‌]

أمّا القسم الأوّل‌ فله صور ثلاث:

الصورة الاولى: أن يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة، و يدور الأمر بين أن يكون الوجوب فيهما تعيينياً ليجب الاتيان بهما معاً في صورة التمكن، أو تخييرياً ليجب الاتيان بأحدهما.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست