responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 495

إنّما الشك في انطباقه على الأقل أو الأكثر، فيكون الشك في المكلف به.

و تحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين: الأوّل: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية. الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية كدوران الأمر بين الاطلاق و التقييد، و دوران الأمر بين الجنس و الفصل مثلًا.

[المقام الأوّل: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية]

أمّا المقام الأوّل: فقال بعضهم بكونه مجرىً لقاعدة الاشتغال، و عدم جريان البراءة العقلية و البراءة النقلية. و ذهب جماعة منهم شيخنا الأنصاري‌[1] (قدس سره) إلى جريان البراءة العقلية و النقلية. و فصّل صاحب الكفاية[2] (قدس سره) و تبعه المحقق النائيني‌[3] (قدس سره) فقال بجريان البراءة النقلية دون العقلية، فتنقيح البحث يستدعي التكلم في جهتين:

الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية و عدمه.

الجهة الثانية: في جريان البراءة النقلية و عدمه.

[الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية و عدمه.]

أمّا الجهة الاولى: فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من جريان البراءة العقلية، و ذكر لتقريبه وجوهاً:

[الوجوه التي ذكروها لتقريب البراءة العقلية]

الوجه الأوّل: ما ذكره الشيخ‌[4] (قدس سره) في الرسائل من أنّ وجوب الأقل المردّد بين النفسي و الغيري متيقن، إذ لو كان الأقل واجباً فوجوبه نفسي،


[1] فرائد الاصول 2: 460

[2] كفاية الاصول: 363 و 366

[3] أجود التقريرات 3: 489- 494، فوائد الاصول 4: 151

[4] فرائد الاصول 2: 462

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست