اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 495
إنّما الشك في انطباقه على الأقل أو الأكثر، فيكون الشك في المكلف به.
و تحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين: الأوّل: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية. الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية كدوران الأمر بين الاطلاق و التقييد، و دوران الأمر بين الجنس و الفصل مثلًا.
[المقام الأوّل: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية]
أمّا المقام الأوّل: فقال بعضهم بكونه مجرىً لقاعدة الاشتغال، و عدم جريان البراءة العقلية و البراءة النقلية. و ذهب جماعة منهم شيخنا الأنصاري[1] (قدس سره) إلى جريان البراءة العقلية و النقلية. و فصّل صاحب الكفاية[2] (قدس سره) و تبعه المحقق النائيني[3] (قدس سره) فقال بجريان البراءة النقلية دون العقلية، فتنقيح البحث يستدعي التكلم في جهتين:
الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية و عدمه.
الجهة الثانية: في جريان البراءة النقلية و عدمه.
[الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية و عدمه.]
أمّا الجهة الاولى: فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من جريان البراءة العقلية، و ذكر لتقريبه وجوهاً:
[الوجوه التي ذكروها لتقريب البراءة العقلية]
الوجه الأوّل: ما ذكره الشيخ[4] (قدس سره) في الرسائل من أنّ وجوب الأقل المردّد بين النفسي و الغيري متيقن، إذ لو كان الأقل واجباً فوجوبه نفسي،