responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 494

فتحصّل: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من تثليث الأقسام صحيح تام، فالأمر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- دون الملاقي- بالكسر- كما في المسألة الاولى، و وجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقي معاً كما في المسألة الثانية، و وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- دون الملاقى- بالفتح- عكس المسألة الاولى كما في المثال المذكور.

[المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر]

دوران الأمر بين الأقل و الأكثر

المورد الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. انتهى الأمر في الأبحاث السابقة إلى أنّ الشك إن كان في تحقق الجعل من قبل الشارع، فهو مورد للبراءة العقلية و النقلية، و إن كان في انطباق المجعول بعد العلم بالجعل فهو مورد لقاعدة الاشتغال. و بعبارة اخرى: الشك في التكليف مورد للبراءة، و الشك في المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال، فبعد الفراغ عن هذين الأمرين يقع الكلام في الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين، من حيث إنّه ملحق بالشك في التكليف، ليكون وجوب الأكثر مورداً للبراءة، أو أنّه ملحق بالشك في المكلف به ليكون مورداً لقاعدة الاشتغال. فبعضهم نظر إلى أنّ التكليف بالأقل متيقن و بالأكثر مشكوك فيه فألحقه بالشك في التكليف. و بعض آخر نظر إلى وحدة التكليف و تردده بين الأقل و الأكثر فألحقه بالشك في المكلف به لكون التكليف متيقناً،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست