responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 496

و لو كان الأكثر واجباً فوجوب الأقل غيري، و أمّا وجوب الأكثر فهو مشكوك فيه فيجري فيه الأصل. و تمامية هذا الوجه يتوقف على إثبات أمرين: الأوّل:

اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، و إلّا لم يصحّ القول بأن وجوب الأقل متيقن مردد بين النفسي و الغيري، إذ على تقدير عدم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لا يكون هناك إلّا وجوب نفسي شك في تعلّقه بالأقل أو الأكثر، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير. الثاني: كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي و الغيري موجباً لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردّد تعلّقه بالأقل أو الأكثر، إذ على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالي لا يكون وجوب الأكثر مورداً لجريان البراءة.

[الأمر الأوّل: اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري‌]

أمّا الأمر الأوّل: أي اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، فهو لم يثبت بل الثابت خلافه، لما بيّناه في بحث وجوب المقدّمة[1] من استحالة اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لأنّ الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر، و ليس وجود المركب غير وجود الأجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشي‌ء على وجود غيره، فيترشح من وجوب المتوقف نفسياً وجوب المتوقف عليه غيرياً، بل وجود المركب عين وجود الأجزاء، و لا فرق بينهما إلّا بمجرد الاعتبار و اللحاظ، فانّ الأجزاء إذا لوحظت بشرط الشي‌ء أي بشرط الانضمام فهي المركب، و إذا لوحظت لا بشرط فهي الأجزاء.

[الأمر الثاني: كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي و الغيري موجباً لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي‌]

و أمّا الأمر الثاني: أي كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي و الغيري موجباً لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي، فقد يقال فيه بعدم الانحلال، بدعوى أنّه يعتبر في الانحلال أن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 117- 119

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست