responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 442

يعتنى باحتمال كون المتوضأ به مضافاً بعد كونه موهوماً على الفرض. و أمّا على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها، و أنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها، فالعلم بالتكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه. و أمّا الشك في كل واحد من الأطراف فهو باقٍ على حاله، و هو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال، إذ يعتبر في صحّة الوضوء إحراز كون ما يتوضأ به ماء مطلقاً، فنفس احتمال كونه مضافاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به، و لو لم يكن علم إجمالي بوجود مائع مضاف، فلا بدّ حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق.

[الثاني: شبهة الكثير في الكثير]

الثاني: أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لو كانت أطراف الشبهة في نفسها كثيرة، و كان المعلوم بالاجمال في البين أيضاً كثيراً، و قد يعبّر عنها بشبهة الكثير في الكثير، كما لو فرض كون أطراف الشبهة ألفاً و المعلوم بينها مائة، فانّ الأطراف في نفسها و إن كانت كثيرة، إلّا أنّ نسبة المعلوم إليها هي نسبة الواحد إلى العشرة، فهل يكون العلم الاجمالي في مثل ذلك الفرض منجّزاً أم لا؟

و التحقيق‌ هنا أيضاً أنّه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، فعلى مسلك الشيخ (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون احتمال التكليف موهوماً لا يعتني به العقلاء كان العلم الاجمالي في مفروض المثال منجّزاً، لأنّ احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد في العشرة، و مثله لا يعدّ موهوماً كما هو ظاهر.

و أمّا على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية لعدم التمكن منها، و وجوب الموافقة القطعية متفرّع‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست