responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 443

عليها، فلا بدّ من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضاً، فانّ المخالفة القطعية لا تتحقق إلّا بارتكاب جميع الأطراف، و هو متعذر أو متعسّر عادةً، فلا تجب الموافقة القطعية أيضاً، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً لا محالة.

[التنبيه الثامن: الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي‌]

التنبيه الثامن‌

في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف و عدمه.

و قبل التكلم في ذلك لا بدّ من بيان مقدّمة يتّضح بها محل البحث في هذا التنبيه فنقول: إنّ الكلام في انحلال العلم الاجمالي و عدمه للاضطرار إنّما هو فيما إذا كان الاضطرار رافعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالاجمال، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الخلين مثلًا مع الاضطرار إلى شرب أحدهما، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس إلّا الحرمة المرتفعة بالاضطرار، فيمكن القول بانحلال العلم الاجمالي في هذا الفرض، باعتبار أنّ التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار، و في الطرف الآخر مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى الأصل.

[توقف انحلال العلم الاجمالي للاضطرار على رفعه جميع الآثار]

و أمّا إذا لم يكن الاضطرار رافعاً لجميع آثار المعلوم بالاجمال، بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين:

الماء أو الحليب، مع الاضطرار إلى شرب الماء، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال تكليف و هو حرمة الشرب، و وضع و هو عدم صحّة الوضوء بالماء، و المرتفع بالاضطرار إنّما هو التكليف و حرمة الشرب فقط دون الوضع، فانّ الاضطرار إلى شرب النجس [لا] يوجب جواز التوضي به كما هو ظاهر.

هذا فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين. و كذا الحال فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدها لا على التعيين، كما إذا علمنا إجمالًا بنجاسة أحد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست