responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 441

لمحمّد بن سنان على ما ذكر في محلّه‌[1]، فلا تصلح للاستدلال بها. و ثانياً: أنّها غير تامّة من حيث الدلالة أيضاً، فانّها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة، بل ظاهرها أنّ العلم بوجود فرد محرّم دار أمره بين ما يكون في محل الابتلاء، و ما يكون خارجاً عنه لا يوجب الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء، و إلّا لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود حرام واحد، فهي أجنبية عن الشبهة غير المحصورة.

بقي في بحث‌ الشبهة غير المحصورة أمران لا بدّ من التنبيه عليهما:

[الأوّل: هل يجري حكم الشك في أطراف الشبهة غير المحصورة أو يكون الشك كالعدم؟]

الأوّل: أنّه بناءً على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهل يفرض العلم كعدمه، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه مورداً لها، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضاً بمنزلة العدم، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلًا، لا من جهة العلم الاجمالي و لا من جهة الشك؟ فإذا علمنا إجمالًا بوجود مائع مضاف مردد بين ألف إناء مثلًا، فعلى الاحتمال الأوّل لا يصحّ الوضوء باناء واحد، لاحتمال كونه مضافاً. و الشك في كونه ماءً مطلقاً كافٍ في الحكم بعدم صحّة الوضوء به. و على الاحتمال الثاني صحّ الوضوء باناء واحد مع احتمال كونه مائعاً مضافاً. و لا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة غير محصورة.

و التحقيق‌ أنّه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة، فبناءً على مسلك الشيخ (قدس سره) من أنّ الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوماً لا يعتني به العقلاء، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم، فلا


[1] معجم رجال الحديث 17: 169

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست