responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 426

قلت: الشك في وجوب الصلاة التي لم يؤت بها و إن كان موجوداً فعلًا، إلّا أنّه ليس شكاً حادثاً غير الشك الذي كان موجوداً أوّلًا، و قد فرضنا عدم شمول دليل الأصل له للمعارضة، فكيف يشمله بعد الاتيان بإحدى الصلاتين، و كيف يعود الأصل الساقط بعد سقوطه.

إن قلت: لا مانع من ذلك بعد إطلاق الدليل لكل حال من الحالات، و إنّما رفع اليد عنه قبل الاتيان بإحدى الصلاتين للمعارضة، و الضرورات تقدّر بقدرها، فإذا ارتفعت المعارضة باتيان إحدى الصلاتين لا مانع من التمسك باطلاق دليل الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر. و بعبارة اخرى: الأمر في المقام دائر بين رفع اليد عن أصل الدليل و رفع اليد عن إطلاقه، و بما أنّ الموجب لرفع اليد هو المحذور العقلي و هو لزوم الترخيص في المعصية، فيقتصر فيه على مورده و هو صورة تعارض الأصلين. و أمّا إذا فرض عدم جريان الأصل في بعض الأطراف و لو بقاءً، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر.

قلت: نعم، ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلّا المحذور العقلي، و لكنّه كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد، كذلك يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضاً. فإذا علم بحرمة أحد المائعين، فكما لا يمكن الحكم بحليتهما معاً في زمان واحد، كذلك لا يمكن أن يحكم بحلية أحدهما في زمان، ويحكم بحلية الآخر في زمان آخر، فانّه من الترخيص في المعصية، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو، للزوم الترخيص في المعصية، و لا في أحدهما لعدم الترجيح.

هذا كلّه فيما إذا كان العلم الاجمالي باقياً على حاله و كان الشك شكّاً في الانطباق. و أمّا إذا زال بتبدله بالعلم التفصيلي بحرمة أحد المائعين بخصوصه من أوّل الأمر، فالشك في نجاسة الآخر- لو فرض- شك حادث لا مانع من شمول‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست