responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427

دليل الأصل له.

و لا فرق فيما ذكرناه بين زوال العلم الاجمالي بالوجدان كالمثال المتقدم و بين زواله بالتعبد، كما إذا قامت الأمارة على حرمة أحد المائعين بخصوصه من أوّل الأمر، أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب، بل الأمر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضاً، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الاناءين الأبيض أو الأحمر، ثمّ علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض، أو إناء آخر من أوّل الأمر، بأن يكون المنكشف سابقاً و لو كان الكشف متأخراً، فالعلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، إذ بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض و الأحمر، فيحتمل أن يكون الأبيض هو النجس من أوّل الأمر، و قد فرضنا العلم بنجاسته أو بنجاسة الآخر، فلا يبقى إلّا الشك في حدوث نجاسة جديدة في الاناء الأحمر، غير ما هو المتيقن بين الأبيض و الاناء الآخر، فيكون المرجع في الاناء الأحمر أصالة الطهارة بلا معارض.

[التنبيه الخامس: لو كان الأثر في بعض الأطراف أكثر من البعض الآخر]

التنبيه الخامس‌

لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الاجمالي أكثر من البعض الآخر، فقد يكون بينهما قدر مشترك، و قد لا يكون.

أمّا القسم الثاني: فلا إشكال في تنجيز العلم الاجمالي فيه، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بأجمعها، كما إذا علم بوجوب قراءة سورة يس أو سورة التوحيد في ليلة الجمعة مثلًا بنذر و نحوه، فانّ سورة يس و إن كانت أكثر من سورة التوحيد، إلّا أنّه لمّا لم يكن بينهما قدر مشترك ليكون هو المتيقن، كان العلم الاجمالي منجّزاً بالنسبة إلى السورتين.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست