responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425

على سائر الحجج و الأمارات في تنجيز التكليف، فكما أنّه لو تبدّل العلم التفصيلي بالشك الساري أو زالت البيّنة بقاءً لشبهة موضوعية، كما لو شكّ في عدالة البيّنة القائمة على نجاسة شي‌ء مثلًا، أو لشبهة حكمية كما إذا شكّ في حجّية البيّنة في مورد اقيمت عليه، سقط الحكم عن التنجيز في جميع هذه الموارد لعدم منجّز له بقاءً. نعم، لو كان الشك في التكليف راجعاً إلى الامتثال بعد العلم بثبوته تفصيلًا أو بعد قيام الحجّة عليه، كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر مثلًا ثمّ شكّ فيه لاحتمال الاتيان بها و الخروج عن عهدتها، كان التنجيز باقياً بحاله، فلا بدّ من الاتيان بها ليحصل الفراغ اليقيني و يؤمّن من احتمال العقاب.

فكذا الحال في العلم الاجمالي كما إذا علم إجمالًا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام مثلًا فأتى بإحداهما، فانّ العلم بالتكليف و إن كان زائلًا لا محالة، إلّا أنّ زواله راجع إلى مرحلة الامتثال، لا إلى مرحلة الحدوث، فالتنجيز باقٍ بحاله، فلا بدّ من الاتيان بالاخرى، ليحصل الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمّة.

إن قلت: إذا أتى المكلف بإحدى الصلاتين المعلوم وجوب إحداهما إجمالًا، فالعلم الاجمالي بحدوث التكليف و إن كان موجوداً فعلًا، إلّا أنّه لا يمنع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الصلاة التي لم يؤت بها، فيرفع بذلك وجوبها، فانّ وجوبه فعلًا مشكوك فيه، و الأصل الجاري فيها غير معارض بالأصل في الطرف الآخر، لعدم ترتب أثر عليه بعد الاتيان بهذا الطرف، و قد تقدّم‌[1] أنّ تنجيز العلم الاجمالي إنّما كان من جهة تعارض الاصول و تساقطها.


[1] في ص 404

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست