اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 422
غير محرّمة لعدم التمكن منها، وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)[1] من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية، و رتّب على هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة، من جهة عدم حرمة المخالفة القطعية، لعدم التمكن منها.
و على الجملة: فالنسبة بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية هي العموم من وجه، و يظهر الافتراق من الجانبين و اجتماعهما فيما ذكرنا من الأمثلة.
[التنبيه الثالث: الاتيان ببعض الأطراف مع مصادفته للواقع]
التنبيه الثالث
إذا تردّد الواجب بين أمرين أو امور، و أتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصلياً. و أمّا إذا كان الواجب تعبدياً، فهل يسقط أو لا؟
اختار شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2] عدم السقوط، إلّا فيما إذا كان المكلف عازماً على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات، فلو لم يكن قاصداً إلّا الاتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة.
و ما ذكره (قدس سره) مبني على اعتبار الجزم في نيّة العبادة، و حيث إنّه لم يقم دليل على اعتباره، كان المرجع هو البراءة، لما ذكرناه في محلّه[3] من أنّه إذا شكّ في اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النيّة و غيرها
[1] أجود التقريرات 3: 472 و 473، فوائد الاصول 4: 118 و 119