responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 421

الاتيان بصلاة العصر، فانّ قاعدة الفراغ في صلاة المغرب و قاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، و يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها، و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محلّه‌[1] من أنّ الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الاتيان.

و هذا التفصيل الذي ذكرناه من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي في بعض الموارد، و عدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الاخر، تترتب عليه ثمرات مهمّة في بحث الخلل و في بحث فروع العلم الاجمالي فانتبه.

[التنبيه الثاني: نفي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة]

التنبيه الثاني‌

بعد ما عرفت أنّ تنجيز العلم الاجمالي و عدمه يدور مدار جريان الاصول في أطرافه و عدمه، يظهر لك أنّه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية، بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف دون بعضٍ لجهة من الجهات، فلا تجب الموافقة القطعية و إن حرمت المخالفة القطعية. نعم، فيما إذا لم يجر الأصل في شي‌ء من الأطراف للمعارضة، تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية، فإذا علم إجمالًا بحرمة أحد المائعين مثلًا، كانت أصالة الاباحة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر، فتجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما، كما تحرم المخالفة القطعية بارتكابهما معاً. و أمّا إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في زمان معيّن، فيسقط الأصلان للمعارضة، و تجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما و إن كانت المخالفة القطعية


[1] شرح العروة 16: 78

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست