responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 423

ممّا لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص، يرجع إلى البراءة. وعليه فلو أتى المكلف ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع، فقد قصد القربة بفعله، فإذا صادف الواقع كان صحيحاً و مسقطاً للأمر.

و ظهر ممّا ذكرناه أنّه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر و العصر بين أفعال متعددة، لم يعتبر في صحّة الثاني الفراغ اليقيني من الأوّل، بل يكفي الاتيان ببعض محتملاته، فإذا دار أمر القبلة بين الجهات الأربع، جاز للمكلف أن يصلّي الظهر و العصر إلى جهة، ثمّ يصلّيهما إلى جهة ثانية، و هكذا. نعم، لو صلّى الظهر إلى جهة لا يجوز له أن يصلّي العصر إلى جهة اخرى قبل أن يصلّي الظهر إليها، و الوجه فيه ظاهر، فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقيناً إمّا لأجل الاخلال بالاستقبال أو الترتيب.

[التنبيه الرابع: خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي‌]

التنبيه الرابع‌

قد عرفت الاشارة[1] إلى أنّه لو كان الأصل النافي للتكليف جارياً في بعض الأطراف دون بعض آخر، فلا مانع من جريانه، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً حينئذ، كما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء أو مضطراً إليه، فانّ الأصل لا يجري فيه، إذ يعتبر في جريان الأصل ترتب الأثر العملي عليه، و لا يترتب أثر على جريانه في الخارج عن محل الابتلاء أو المضطر إليه.

و كذلك الحال لو كان الأصل الجاري فى بعض الأطراف مثبتاً للتكليف، فانّه يجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض، كما إذا علمنا بوقوع‌


[1] في ص 416 و في التنبيهين الأوّلين

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست