responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350

و لكنّه مدفوع‌ بأنّ المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد إن كان حكم العقل باستحالة شمولها لها، فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الاطلاق من أوّل الأمر، و إن كان هو الاجماع، فحاله حال المخصص المنفصل. و المختار فيه القول بانقلاب النسبة على ما سيجي‌ء تفصيل الكلام فيه في محلّه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لتقديم أخبار البراءة على خصوص أخبار الاحتياط:

و هو أنّ أخبار البراءة كقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» نص في عدم وجوب الاحتياط، و أخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة في وجوبه. و الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بسبب النص، و حمله على الرجحان الجامع بين الوجوب و الندب.

و هذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى أخبار التوقف، لأنّ العلّة المذكورة فيها و هي الوقوع في الهلكة تجعلها نصّاً في عدم جواز الاقتحام، إلّا أنّه قد ذكرنا قصورها عن الدلالة على الحكم المولوي في نفسها.

[توهم تقدم أخبار الاحتياط على أخبار البراءة]

ثمّ إنّه ربّما يتوهّم‌ أنّ أخبار التوقف و الاحتياط- على تقدير تمامية دلالتها- تتقدّم على أخبار البراءة، لأنّ المرفوع بحديث الرفع و نحوه هو ما لا يعلم من الأحكام، و وجوب الاحتياط بناءً على استفادته من الأخبار معلوم، فهو خارج عن أدلة البراءة موضوعاً.

و هو مدفوع‌ بأنّه إنّما يتمّ ذلك لو كان وجوب الاحتياط نفسياً. و أمّا لو كان وجوبه طريقياً كما هو المفروض، فالمترتب عليه هو لزوم امتثال الحكم الواقعي المجهول، و حديث الرفع يرفعه فتقع المعارضة بين الدليلين لا محالة، و قد عرفت تقدّم حديث الرفع و أمثاله على أدلة التوقف و الاحتياط.


[1] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 464 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست