responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351

[الثالث: الاستدلال على البراءة بحكم العقل من وجوه‌]

الثالث‌ ممّا استدلّ به على وجوب الاحتياط: حكم العقل و تقريبه بوجوه:

[الوجه الأوّل: العلم الاجمالي بالتكاليف‌]

الأوّل: أنّ كل مسلم يعلم إجمالًا في أوّل بلوغه بتكاليف إلزامية، و هذا العلم الاجمالي ينجّز التكاليف الواقعية على تقدير ثبوتها، و ليست الطرق و الأمارات رافعة لتنجزها، إذ لا بدّ في انحلال العلم الاجمالي من ثبوت دليل يدل على نفي التكليف في بعض الأطراف إمّا مطابقة أو التزاماً، و الطرق و الأمارات إنّما تثبت أحكاماً في مواردها، و ليس لها تعرّض لنفي أحكام اخر في غير مواردها، فالتنجز يبقى على حاله، فإذا علمنا إجمالًا بوجوب الصلاة مرددة بين الظهر و الجمعة، كان قيام الأمارة على أحدهما نافياً لوجوب الآخر بالالتزام، فينحل به العلم الاجمالي لا محالة. و أمّا إن كان المعلوم بالاجمال أحكاماً كثيرة لا تعيّن لها، فقيام الدليل على ثبوت أحكام في موارد خاصّة لا ينفي ثبوت الحكم في غيرها فلا ينحل العلم الاجمالي.

و لا يرد على هذا التقريب ما ذكره في الكفاية من أنّ قيام الأمارة على التكليف في بعض الأطراف يوجب صرف تنجّزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف، مثلًا إذا علم بحرمة إناء زيد و تردّد بين إناءين، ثمّ قامت البيّنة على أنّ أحدهما المعيّن إناؤه، كان كما إذا علم أنّه إناؤه‌[1]. و ذلك لوجود الفرق الواضح بين مقامنا و بين المثال المذكور، إذ المعلوم بالاجمال في المثال أمر معيّن خاص، فقيام الأمارة على تعيينه في أحد الطرفين ينفي كونه في الطرف الآخر بالالتزام. و هذا بخلاف المقام، فانّ المعلوم بالاجمال فيه أحكام لا تعيّن لها بوجه، و ليس لها عنوان و علامة، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها.


[1] كفاية الاصول: 347

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست