responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 349

الوجه الثاني: أنّ هذه الأخبار باطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعاً، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث إنّ لسانها آبٍ عن التخصيص كما ترى، فتعيّن حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام.

[وجه تقديم أدلة البراءة على أخبار الاحتياط]

ثمّ إنّه لو سلّم دلالة أخبار التوقف أو الاحتياط على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، فهي لا تعارض أدلّة البراءة، و ذلك لأنّ استصحاب عدم جعل الحرمة- بناءً على جريانه، و هو الصحيح على ما تقدّم بيانه‌[1]- يكون رافعاً لموضوع هذه الأخبار، إذ به يحرز عدم التكليف و عدم العقاب، فيتقدّم عليها لا محالة. و كذا أخبار البراءة بعد تماميّتها تتقدّم على هذه الأخبار، لكونها أخص منها، فانّ أخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، و لا المقرونة بالعلم الاجمالي إمّا في نفسها، أو من جهة الاجماع و حكم العقل، بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية، كقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[2] بخلاف أخبار التوقف و الاحتياط فانّها شاملة لجميع الشبهات، فيخصص بها.

و قد يتوهّم‌ الاطلاق في أدلة البراءة، و أنّها شاملة في نفسها لجميع الشبهات، غاية الأمر أنّها مخصصة بحكم العقل أو بالاجماع، فلا وجه لتقدّمها على أدلة التوقف و الاحتياط.


[1] في ص 333- 335

[2] تقدّم في ص 323

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست