responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323

الذي يسهّل الأمر أنّ الحديث مرسل لا يصحّ الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب الأخبار أصلًا. نعم، في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم أمر الإمام (عليه السلام) بأن يقوّم اللحم و يؤكل، فقال الراوي إنّه لا يدري أ مالكه مسلم أو كافر، و لعلّ اللحم من غير مذكى، قال (عليه السلام): «هم في سعةٍ حتّى يعلموا»[1] و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه (عليه السلام) بالاباحة إنّما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على التذكية، و إلّا كان مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله. و بالجملة: مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام.

[5- حديث كل شي‌ء مطلق‌]

و من جملة الروايات‌ التي استدلّ بها للمقام قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[2] و هذه الرواية و إن كانت مختصّة بالشبهة التحريمية، إلّا أنّه لا بأس بالاستدلال بها من هذه الجهة، فانّ عمدة الخلاف بين الاصوليين و الأخباريين إنّما هي في الشبهة التحريمية. و أمّا الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الاصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها، إلّا القليل منهم كالمحدِّث الاسترابادي‌[3]، فانّه المتفرد من بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها أيضاً، بل اختصاص هذه الرواية بالشبهة التحريمية موجب لرجحانها على سائر روايات البراءة، باعتبار أنّها أخص من أخبار الاحتياط، فلا ينبغي الشك في تقدّمها عليها.

و لذا ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره)[4] أنّها أظهر روايات الباب.

و لكن‌ صاحب الكفاية (قدس سره) و المحقق النائيني (قدس سره) لم يرتضيا


[1] الوسائل 3: 493/ أبواب النجاسات ب 50 ح 11

[2] الوسائل 27: 173/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 67( في الطبعة القديمة ح 60)

[3] الفوائد المدنية: 138

[4] فرائد الاصول 1: 369

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست