responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322

الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه، فتكون الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعية.

[4- حديث السعة]

و من جملة الروايات‌ التي استدلّ بها على البراءة قوله (صلّى اللَّه عليه و آله):

«الناس في سعة ما لا يعلمون»[1] و الاستدلال به مبني على أنّ كلمة «ما» موصولة و قد اضيفت إليها كلمة «سعة»، فيكون المعنى أنّ الناس في سعةٍ من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضاً لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و أمّا إن كانت كلمة «ما» مصدرية زمانية، فلا يصحّ الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ أنّ الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، لأنّها بيان.

و الظاهر هو الاحتمال الأوّل، لأنّ كلمة «ما» الزمانية- حسب الاستقراء- لا تدخل على الفعل المضارع، و إنّما تدخل على الفعل الماضي لفظاً و معنىً أو معنىً فقط. و لو سلّم دخولها على المضارع أحياناً لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه إلّا مع القرينة. نعم، لو كان المضارع مدخولًا لكلمة «لم»[2]، لكان للاحتمال المذكور وجه، باعتبار كون الفعل ماضياً بحسب المعنى، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة. و باطلاقه يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية.

و ظهر بما ذكرناه: أنّ ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره)- من ترجيح الاحتمال الثاني و عدم دلالة الحديث على البراءة[3]- خلاف التحقيق. و لكنّ‌


[1] المستدرك 18: 20/ أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4

[2] المذكور في المصدر:« الناس في سعة ما لم يعلموا»

[3] أجود التقريرات 3: 316

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست