اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 32
الاختيارية الملتفت إليها، و مصادفة الجهات الواقعية ليست من الامور الاختيارية و لا ممّا يلتفت إليها المكلف.
[تعدد العقاب عند مصادفة التجري للواقع]
و أمّا الدعوى الثالثة: ففيها أنّ استحقاق العقاب دائماً يدور مدار هتك المولى و التعدي عليه، بلا فرق في ذلك بين التجري و المعصية الواقعية، و ليس في المعصية الواقعية إلّا هتك واحد، فلا ملاك لتعدّد العقاب حتّى نلتزم بالتداخل، و لعلّه لوضوح أنّ العاصي لا يستحق إلّا عقاباً واحداً التزم صاحب الفصول بالتداخل مع الالتزام بتعدّد الملاك، و الصحيح أنّه لا تعدّد في الملاك على ما عرفت، فلا تصل النوبة إلى التداخل.
[التنبيه الرابع: ترتب العقاب على التجري لا على العزم و الاختيار]
التنبيه الرابع
ظهر بما ذكرناه أنّ استحقاق العقاب إنّما هو على نفس التجري، أعني الاتيان بالفعل المتجرى به، لا على العزم و الاختيار كما أفاده في الكفاية فوقع في إشكال استلزامه العقاب على أمر غير اختياري، و أجاب عنه بأنّ العقاب من تبعات البعد عن المولى الناشئ من الشقاوة الذاتية التي هي نظير إنسانية الانسان و حمارية الحمار، و غير قابلة للتعليل[1].
و بما ذكرناه من أنّ العقاب إنّما هو على الفعل لا على القصد يندفع الاشكال من أصله. و أمّا ما ذكره من أمر الشقاوة الذاتية فقد تقدّم الجواب عنه في بحث الطلب و الارادة بما لا مزيد عليه[2] و لا نعيد، و ذكرنا هناك أنّ الاختيار ليس أمراً غير اختياري، بل اختياري بنفسه، و غيره اختياري بالاختيار، إذ كل ما