responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

يتداخل العقابان، و قبح التجري- في هذا الفرض- يكون أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به في الواقع مكروهاً، كما أنّ القبح- في هذا الفرض أيضاً- أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به مباحاً، و القبح فيه أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به مستحباً، و أمّا إذا كان الفعل المتجرى به واجباً في الواقع، فيقع التزاحم بين ملاك الوجوب و ملاك قبح التجري، فربّما يتساويان، و ربّما يكون ملاك الوجوب أقوى فيتقدم، و ربّما يكون ملاك قبح التجري أقوى فيكون قبيحاً، انتهى.

و ما ذكره مشتمل على دعاوٍ ثلاث:

الاولى: أنّ القبح لا يكون ذاتياً للتجري، بل قابل لأن يختلف بالوجوه و الاعتبارات.

الثانية: أنّ الجهات الواقعية- بواقعيتها و مع عدم الالتفات إليها- توجب اختلاف التجري من حيث مراتب القبح، بل توجب زواله في بعض الموارد.

الثالثة: تداخل العقابين عند مصادفة المعصية الواقعية.

و هذه الدعاوي فاسدة بتمامها:

أمّا الدعوى الاولى: ففيها أنّ التجري على المولى و هتكه بنفسه مصداق للظلم، و القبح لا ينفك عن الظلم، فلا ينفك عن التجري، بل يترتب عليه نحو ترتب المعلول على علّته التامّة.

و أمّا الدعوى الثانية: ففيها أنّه لو سلّمنا اختلاف التجري من حيث القبح، لا يمكن أن يكون الأمر غير الاختياري رافعاً لقبحه، لما ذكرناه سابقاً[1] من أنّ الجهات التي لها دخل في الحسن و القبح لا بدّ من أن تكون من الامور


[1] في ص 24

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست