اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 31
يتداخل العقابان، و قبح التجري- في هذا الفرض- يكون أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به في الواقع مكروهاً، كما أنّ القبح- في هذا الفرض أيضاً- أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به مباحاً، و القبح فيه أشد ممّا إذا كان الفعل المتجرى به مستحباً، و أمّا إذا كان الفعل المتجرى به واجباً في الواقع، فيقع التزاحم بين ملاك الوجوب و ملاك قبح التجري، فربّما يتساويان، و ربّما يكون ملاك الوجوب أقوى فيتقدم، و ربّما يكون ملاك قبح التجري أقوى فيكون قبيحاً، انتهى.
و ما ذكره مشتمل على دعاوٍ ثلاث:
الاولى: أنّ القبح لا يكون ذاتياً للتجري، بل قابل لأن يختلف بالوجوه و الاعتبارات.
الثانية: أنّ الجهات الواقعية- بواقعيتها و مع عدم الالتفات إليها- توجب اختلاف التجري من حيث مراتب القبح، بل توجب زواله في بعض الموارد.
الثالثة: تداخل العقابين عند مصادفة المعصية الواقعية.
و هذه الدعاوي فاسدة بتمامها:
أمّا الدعوى الاولى: ففيها أنّ التجري على المولى و هتكه بنفسه مصداق للظلم، و القبح لا ينفك عن الظلم، فلا ينفك عن التجري، بل يترتب عليه نحو ترتب المعلول على علّته التامّة.
و أمّا الدعوى الثانية: ففيها أنّه لو سلّمنا اختلاف التجري من حيث القبح، لا يمكن أن يكون الأمر غير الاختياري رافعاً لقبحه، لما ذكرناه سابقاً[1] من أنّ الجهات التي لها دخل في الحسن و القبح لا بدّ من أن تكون من الامور