responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 33

بالغير لا بدّ من أن ينتهي إلى ما بالذات‌[1].

الكلام في القطع الموضوعي‌

قد عرفت أنّ الطريقية شأن القطع، بل هي نفس القطع، فلا قابلية لها للجعل أصلًا[2].

و قد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقاً بغير ما تعلّق به الحكم المقطوع، سواء كان من جنسه- كما إذا قال المولى: إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم- أو لا كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلًا.

[نقل كلام الشيخ في تقسيم القطع‌]

و قد يؤخذ في موضوع الحكم القطع بموضوع من الموضوعات، كما إذا قال:

إذا قطعت بكون مائع خمراً وجب عليك الاجتناب عنه.

و كيف ما كان، فقد قسّم شيخنا الأنصاري (قدس سره)[3] القطع الموضوعي إلى قسمين: باعتبار أنّ القطع قد يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية، و قد يكون مأخوذاً بنحو الطريقية.

و توضيحه: أنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الاضافة، و معنى كونه من الصفات الحقيقية أنّه من الامور المتأصلة الواقعية في قبال الامور الانتزاعية التي لا وجود إلّا لمنشأ انتزاعها، و في قبال الامور الاعتبارية التي لا وجود لها


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 402- 403

[2] تقدّم في ص 13- 14

[3] فرائد الاصول 1: 53

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست