قد عرفت أنّ الطريقية شأن القطع، بل هي نفس القطع، فلا قابلية لها للجعل أصلًا[2].
و قد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقاً بغير ما تعلّق به الحكم المقطوع، سواء كان من جنسه- كما إذا قال المولى: إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم- أو لا كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلًا.
[نقل كلام الشيخ في تقسيم القطع]
و قد يؤخذ في موضوع الحكم القطع بموضوع من الموضوعات، كما إذا قال:
إذا قطعت بكون مائع خمراً وجب عليك الاجتناب عنه.
و كيف ما كان، فقد قسّم شيخنا الأنصاري (قدس سره)[3] القطع الموضوعي إلى قسمين: باعتبار أنّ القطع قد يكون مأخوذاً في الموضوع بنحو الصفتية، و قد يكون مأخوذاً بنحو الطريقية.
و توضيحه: أنّ القطع من الصفات الحقيقية ذات الاضافة، و معنى كونه من الصفات الحقيقية أنّه من الامور المتأصلة الواقعية في قبال الامور الانتزاعية التي لا وجود إلّا لمنشأ انتزاعها، و في قبال الامور الاعتبارية التي لا وجود لها