اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 30
هو تام سنداً قاصر من حيث الدلالة، راجع الوسائل أبواب مقدّمة العبادات[1].
الثاني: أنّ مفادها هي المؤاخذة و المحاسبة على نيّة المعصية الواقعية و قصد ارتكاب الحرام الواقعي، كما هو مورد النبوي المذكور، فلا ربط لها بالحرام الخيالي و ما يعتقده المكلف حراماً، مع عدم كونه حراماً في الواقع.
الثالث: أنّه لو سلّمنا كون مفادها أعم من ذلك لا دلالة لها على حرمة الفعل المتجرى به شرعاً، كما هو محل الكلام و مورد الاستدلال، غاية ما فيها أنّ القصد ممّا يحاسب به و يعاقب عليه، و هذا التعبير لا يدل على أزيد ممّا كان العقل مستقلًا به من استحقاق المتجري للعقاب، فلا يدل على حرمة الفعل المتجرى به شرعاً.
[التنبيه الثالث: كلام صاحب الفصول في قبح التجري]
التنبيه الثالث
ذكر صاحب الفصول (قدس سره)[2] أنّ قبح التجري لا يكون ذاتياً، بل يختلف بالوجوه و الاعتبارات، فإذا صادف الفعل المتجرى به المعصية الواقعية كان فيه ملاكان للقبح: ملاك التجري و ملاك المعصية الواقعية، فلا محالة
[1] الوسائل 1: 50 و 56/ أبواب مقدّمة العبادات ب 6 ح 3 و 4 و 22، راجع أيضاً ب 7 ح 1 و 5، و ب 5 ح 5، و هناك روايات استُدلّ بها على حرمة التجري و لم تذكر في مقدّمة العبادات منها: ما دلّ على أن من رضي بأمر كان كمن شهده، راجع الوسائل 16: 137/ أبواب الأمر و النهي ب 5 ح 2 و غيره. و منها: ما دلّ على العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتب الحرام كغرس الخمر، راجع الوسائل 17: 224/ أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 4 و 5
[2] الفصول الغروية: 431 و 432/ فصل في أنّ جاهل الحكم غير معذور، راجع أيضاً ص 87 من الفصول
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 30