responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29

بقاء الوقت. و الظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم، فلو توضّأ أو اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام و لو انكشف عدم الضرر، و هكذا.

[

التنبيه الثاني: الاستدلال لحرمة التجري بروايات قصد المعصية

]

أنّه ربّما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب بقصد المعصية.

و هناك روايات اخر دالة على عدم العقاب بالقصد[1]، و قد يجمع تارةً بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الاولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدّمات.

و الطائفة الثانية على القصد المجرد. و اخرى بحمل الطائفة الاولى على ما إذا لم يرتدع من قصده حتّى حال بينه و بين العمل مانع قهري، و الطائفة الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه، و يجعل الشاهد على هذا الجمع هو النبوي الدال على أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول كلاهما في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال (صلّى اللَّه عليه و آله): لأنّه أراد قتل صاحبه‌[2] فانّ ظاهر التعليل هو ارادة القتل و عدم ارتداعه عن قصده، و عدم تمكنه منه.

هذا، و لكن التحقيق عدم صحّة الاستدلال بالروايات الدالّة على ترتّب العقاب على قصد المعصية لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه:

الأوّل: أنّها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة، فانّا راجعناها بتمامها و رأينا أنّ ما يدل على المقصود ضعيف السند، كالنبوي المذكور[3]، و ما


[1] راجع الوسائل 1: 51 و 52 و 55/ أبواب مقدّمة العبادات ب 6 ح 6 و 7 و 8 و 10 و 20 و 21

[2] الوسائل 15: 148/ أبواب جهاد العدو ب 67( باختلاف يسير)

[3][ سند النبوي تام على مبانيه( قدس سره) فلاحظ]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست