responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28

للتعدي على المولى و هتكه، و خروجه عن رسوم عبوديته كما في المعصية، بلا فرق بينهما من هذه الجهة، و ما ذكره صاحب الفصول (قدس سره)[1] من الأمثلة لبيان الفرق بين التجري و العصيان أجنبي عن المقام، لكون الفرق المذكور في الأمثلة لأجل التشفي المستحيل في حقّه تعالى، فإذا أراد عبد قتل ابن المولى و صادفه فلا محالة كان عقابه أشد بنظر المولى ممّن أراد قتل ابن المولى و لم يصادفه، بل صادف عدوّه، إلّا أنّه لأجل التشفي، و مع قطع النظر عنه لا فرق بينهما من حيث استحقاق العقاب لوحدة الملاك و هو الهتك.

تنبيهات:

التنبيه الأوّل: [التجري في القطع الموضوعي‌]

أنّ محل الكلام في التجري هو القطع الطريقي، و أمّا القطع الموضوعي فلا يتصور فيه كشف الخلاف بالنسبة إلى الحكم ليتحقق التجري، و كذا لو اخِذ الظن في موضوع الحكم، بل لو اخذ الاحتمال فيه، ففي الجميع يكون الحكم ثابتاً واقعاً، و لو كان القطع أو الظن أو الاحتمال مخالفاً للواقع، لكون موضوع الحكم هو نفس القطع أو الظن أو الاحتمال، و بعد انكشاف الخلاف ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فليس هناك تجرٍ أصلًا.

[التمسك لحرمة التجري بالاجماع على حرمة سلوك طريق مظنون الضرر]

و بما ذكرناه ظهر فساد التمسك لحرمة التجري بالاجماع على أنّ سلوك طريق مظنون الضرر معصية و لو انكشف الخلاف، فلو فاتت الصلاة منه في سفر مظنون الضرر لا بدّ من القضاء تماماً، و لو بعد انكشاف عدم الضرر، و كذا الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار، و لو لم يبادر كان عاصياً و لو انكشف‌


[1] الفصول الغروية: 431 و 432/ فصل في أنّ جاهل الحكم غير معذور

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست