responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 281

حجّية الخبر فراجع‌[1]. هذا كلّه من حيث السند.

و أمّا من حيث الدلالة فالمعروف بينهم عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور، مع عدم ظهور الخبر في نفسه، و عدم وهن الدلالة باعراض المشهور مع ظهوره في نفسه.

و هذا الذي ذكروه متين جدّاً. أمّا عدم الانجبار بعمل المشهور فلاختصاص دليل الحجّية بالظهور، فلو لم يكن اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى و لكن المشهور حملوه عليه لا يكون حملهم موجباً لانعقاد الظهور في اللفظ، فلا يشمله دليل حجّية الظواهر. و أمّا عدم الانكسار فلعدم اختصاص دليل حجّية الظواهر بما إذا لم يكن الظن بخلافها، أو بما إذا لم يحملها المشهور على خلافها، فلو كان اللفظ بنفسه ظاهراً في معنى، و حمله المشهور على خلافه لم يكن ذلك مانعاً عن انعقاد الظهور، فلا يسقط عن الحجّية، فما ذكروه في الدلالة من أنّ عمل المشهور لا يوجب الانجبار و لا إعراضهم يوجب الانكسار متين. فيا ليتهم عطفوا السند على الدلالة و قالوا فيه بما قالوا فيها من عدم الانجبار و الانكسار.

[استكشاف معنى اللفظ من حمل جماعة من العلماء لفظا على معنى خاص‌]

نعم، هنا شي‌ء و هو أنّه إذا حمل جماعة من العلماء اللفظ على معنىً لم يكن ظاهراً فيه في نظرنا مع كونهم من أهل اللسان العربي و من أهل العرف، يستكشف بذلك أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى الذي حملوه عليه، إذ المراد من الظهور هو الذي يفهمه أهل العرف من اللفظ، و المفروض أنّهم فهموا ذلك المعنى و هم من أهل اللسان. و لكن يختص ذلك بما إذا احرز أنّ حملهم اللفظ على هذا المعنى إنّما هو من جهة حاق اللفظ، و أمّا إذا احتمل أنّ حملهم مبني على قرائن خارجية مستكشفة باجتهاداتهم فلا يكون حجّةً لعدم الظهور العرفي‌


[1] ص 236

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست