responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 282

حينئذ. و اجتهادهم في ذلك ليس حجّةً لنا. و كذا الحال في طرف الإعراض، فإن كان اللفظ ظاهراً في معنىً في نظرنا، و حملها جماعة من العلماء على خلافه، و احرز أنّ حملهم مستند إلى حاق اللفظ لا إلى ظنونهم و اجتهاداتهم، يستكشف بذلك أنّ اللفظ ليس ظاهراً في المعنى الذي فهمناه، بل هو خلاف الظاهر، فانّ خلاف الظاهر هو ما يفهم العرف خلافه من اللفظ.

[الجهة الثالثة: ترجيح أحد المتعارضين بالظن‌]

أمّا الجهة الثالثة: و هي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر، فقد التزم به شيخنا الأنصاري (قدس سره) و استدلّ له بوجهين مذكورين في الرسائل‌[1].

و لكن الصحيح عدم صحّة الترجيح بالظن، لأنّ أخبار الترجيح كلّها ضعيفة سنداً أو دلالةً، إلّا رواية الراوندي‌[2] الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلًا، و بمخالفة العامّة ثانياً فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة و الوثاقة و غيرهما ممّا هو مذكور في الأخبار العلاجية، فضلًا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. و كذا الحال في أخبار التخيير، فانّها أيضاً غير تامّة، فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجّية، لعدم إمكان شمول دليل الحجّية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبّد بالمتناقضين أو بالمتضادين، و لا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فلا بدّ من رفع اليد عن كليهما و الرجوع إلى عام أو مطلق فوقهما، و مع عدمهما كان المرجع هو الاصول العملية. و قد تعرّضنا لتفصيل ذلك كلّه في بحث التعادل و الترجيح من كتابنا هذا[3].


[1] فرائد الاصول 1: 343، 2: 814

[2] الوسائل 27: 118/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29

[3] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 417

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست