responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 280

حصول اليقين الشخصي و لا الاطمئنان الشخصي.

و بالجملة: لا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر و مطابقته للواقع و لو من جهة عمل المشهور، لا من جهة وثاقة الراوي، و أمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجّيته و لو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بصدقه. هذا كلّه مع ما تقدّم في أواخر بحث حجّية الخبر من منع الصغرى، و أنّه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف، و مجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به‌[1].

[الجهة الثانية: شهرة وهن الخبر باعراض المشهور عنه‌]

و أمّا الجهة الثانية: فالمعروف بينهم فيها أنّ الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور عنه، بل صرّحوا بأنّه كلّما ازداد الخبر صحّةً ازداد وهناً باعراض المشهور عنه. و ليعلم أنّ محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى من المشهور و مسمع و لم يعملوا به، و أمّا الخبر الذي احتمل عدم اطّلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام، و لا إشكال في جواز العمل به مع كونه صحيحاً في نفسه، إذ لا يصدق عليه أنّه معرض عنه عند المشهور، لأنّ الاعراض فرع الاطلاع، فمع عدم الاطلاع لا يصح إسناد الاعراض إليهم.

و بالجملة: محل الكلام الخبر الذي احرز إعراض المشهور عنه، فالمشهور أنّه يوهن به و يسقط عن الحجّية. و ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّه لا يسقط بذلك عن الحجّية، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر[2] و هذا هو الصحيح، و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك أواخر بحث‌


[1] تقدّم في ص 236

[2] كفاية الاصول: 332 و 333

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست