responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279

السند أو الدلالة بحيث لولاه لم يكن حجّة أم لا؟ و هل يوهن به السند أو الدلالة بحيث لو قام على خلافه يسقط عن الحجّية أم لا؟ و هل يرجّح به أحد المتعارضين على الآخر أم لا؟ فيقع الكلام في هذه الجهات الثلاث:

[الكلام في الجهة الاولى: شهرة انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور]

أمّا الكلام في الجهة الاولى: فهو أنّ المعروف المشهور بينهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع أنّ الشهرة في نفسها لا تكون حجّة. و اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) و ذكر في وجهه أنّ الخبر الضعيف و إن لم يكن حجّةً في نفسه، إلّا أنّ عمل المشهور به يوجب الوثوق بصدوره و يدخل بذلك في موضوع الحجّية[1].

أقول: إن كان مراده أنّ عمل المشهور يوجب الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر، فالكبرى و إن كانت صحيحةً إذ الاطمئنان الشخصي حجّة ببناء العقلاء، فانّه علم عادي، و لذا لا تشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لكنّ الصغرى ممنوعة، إذ ربّما لا يحصل الاطمئنان الشخصي من عمل المشهور. و إن كان مراده أنّ عمل المشهور يوجب الاطمئنان النوعي، فما ذكره غير تام صغرى و كبرى. أمّا الصغرى: فلأنّه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور. و أمّا الكبرى: فلأنّه على تقدير حصول الاطمئنان النوعي لا دليل على حجّيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي، و لم يثبت ذلك بدليل، إنّما الثابت- بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التي تقدّم ذكرها- حجّية خبر الثقة الذي يحصل الوثوق النوعي بوثاقة الراوي، بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، لا حجّية خبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجّية خبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه في فرض عدم‌


[1] كفاية الاصول: 332

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست