responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250

و إمّا إلى دليل الانسداد، إذ لو كان مراده من السنّة نفس قول المعصوم (عليه السلام) و فعله و تقريره، فوجوب العمل بها و إن كان ضرورياً، إلّا أنّه لا ملازمة بينه و بين وجوب العمل بالأخبار الحاكية للسنّة المحتمل عدم مطابقتها للواقع كما هو ظاهر. و إن كان مراده من السنّة هي الروايات الحاكية لقول المعصوم أو فعله أو تقريره، فلا دليل على وجوب العمل بها فانّه أوّل الكلام و محل البحث فعلًا.

و حديث الثقلين و نحوه الدال على وجوب الرجوع إلى المعصوم (عليه السلام) و الأخذ بقوله لا يدل على وجوب الأخذ بالروايات الحاكية لقول المعصوم (عليه السلام) فانّ وجوب متابعة الإمام (عليه السلام) لا يدل على وجوب العمل بما يرويه محمّد بن مسلم مثلًا، مع احتمال كونه غير مطابق للواقع و هو ظاهر، و حينئذٍ إن قيل بوجوب العمل بالروايات بدعوى العلم الاجمالي بصدور جملة منها من المعصوم، فهذا هو الوجه الأوّل، و إن قيل بوجوب العمل بها بدعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية و أنّ العقل يحكم بذلك بعد عدم إمكان الوصول إليها بالقطع، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد و لا يتم إلّا بتمامية سائر مقدّماته‌[1].

و أمّا ما ذكره‌ صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم رجوع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل و لا إلى دليل الانسداد و أنّه دليل مستقل، بدعوى أنّ ملاكه ليس هو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ليرجع إلى دليل الانسداد، و لا العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار عنهم (عليهم السلام) ليرجع إلى الوجه الأوّل، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات، مع قطع النظر عن العلمين المذكورين‌[2]،


[1] فرائد الاصول 1. 219 و 220

[2] كفاية الاصول. 307

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست