اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 251
ففيه: أنّ العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بدّ من أن يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فإمّا أن يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجّةً و المفروض عدم ثبوته، أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم، و هذا هو الوجه الأوّل، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظنّي مع عدم إمكان الامتثال القطعي، و هذا يرجع إلى دليل الانسداد.
الكلام في حجّية الظن المطلق
[أدلة حجية الظن]
و استدلّ عليها بوجوه أربعة كلّها عقلية:
الوجه الأوّل: أنّ الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على المخالفة، و دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل.
و اجيب عنه بأجوبة بعضها راجع إلى منع الصغرى، و بعضها راجع إلى منع الكبرى.
و الصحيح في الجواب منع إحدى المقدّمتين على سبيل منع الخلو، بأن يمنع الصغرى على تقديرٍ و الكبرى على تقدير آخر، و كلتاهما على تقدير ثالث، بيان ذلك: أنّه إن كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الاخروي فالكبرى و إن كانت صحيحة تامّة، إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون، بل بدفع الضرر المحتمل، و لذا وجب الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص، و في أطراف العلم الاجمالي، بل الضرر محتمل حتّى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، فانّ استحقاق العقاب على المخالفة و إن كان مقطوعاً به فيها، إلّا أنّ العقاب فيها أيضاً محتمل لا معلوم، لاحتمال صدور العفو منه تعالى و احتمال الشفاعة.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 251