responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249

من الشرائط، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط و العمل بكل خبر دلّ على جزئية شي‌ء أو شرطيته‌[1].

و هذا الايراد يندفع بأنّ العلم الاجمالي و إن كان حاصلًا بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، إلّا أنّ العلم الاجمالي بوجود الأجزاء و الشرائط بين الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة يوجب انحلال العلم الأوّل، فاللّازم حينئذ هو الاحتياط و العمل بكل ما دلّ على الجزئية أو الشرطية من خصوص تلك الأخبار، لا مطلق ما دلّ على الجزئية و الشرطية من الأخبار.

نعم، يرد عليه ما أورده الشيخ (قدس سره) ثانياً و حاصله: أنّ مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دلّ على الجزئية و الشرطية من الأخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالي، لا حجّية الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة، بحيث تقدّم على الاصول اللفظية و العملية التي مفادها الالزام و ثبوت التكليف كما هو المدّعى في المقام.

[الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الحاشية]

الوجه الثالث‌ من الوجوه العقلية: ما حكي عن صاحب الحاشية[2] (قدس سره) و ملخصه: أنّا نعلم بلزوم الرجوع إلى السنّة لحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين و نحوه ممّا يدل على ذلك، فيجب علينا العمل بها فيما إذا احرزت بالقطع، و مع عدم التمكن من إحرازها بالقطع لا بدّ من التنزل إلى الظن و العمل بما يظن صدوره منهم (عليهم السلام).

و يرد عليه: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من رجوعه إمّا إلى الوجه الأوّل،


[1][ العبارة ناقصة و تتمّتها كما في الفرائد هي: و إمّا العمل بكل خبر ظُنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئية أو الشرطية]

[2] هداية المسترشدين: 397

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست