responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 248

و المقام و إن لم يكن من صغريات دوران الأمر بين المحذورين، لأنّ دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو فيما إذا علم جنس الالزام و شكّ في أنّه الوجوب أو الحرمة، و المقام ليس كذلك، لاحتمال أن لا يكون مورد اجتماع العام و الخاص واجباً و لا حراماً، إذ نحتمل أن لا يكون العموم مراداً من هذا العام، بأن يكون العام الذي نعلم إجمالًا بارادة العموم منه منطبقاً على غير هذا العام، و كذا نحتمل أن لا يكون هذا الخاص صادراً، بأن يكون الخاص الذي نعلم إجمالًا بصدوره غير هذا الخاص، فنحتمل أن لا يكون مورد الاجتماع حراماً و لا واجباً، إلّا أنّه ملحق بدوران الأمر بين المحذورين حكماً، لما ذكرناه من كونه طرفاً لعلمين إجماليين يقتضي أحدهما الفعل و الآخر الترك، فلا يمكن الاحتياط و تحصيل الامتثال اليقيني، فإذن لا مناص من الحكم بالتخيير.

[الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الوافية]

الوجه الثاني‌ من الوجوه العقلية التي استدلّ بها على حجّية الخبر: ما ذكره صاحب الوافية على ما حكي عنه مستدلّاً على حجّية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، كالكتب الأربعة مع عمل جمع بها من غير ردّ ظاهر، و هو أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، و لا سيّما بالاصول الضرورية كالصوم و الصلاة و الحج و الزكاة، مع أنّ جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد[1]، انتهى ملخّصاً.

و أورد عليه الشيخ (قدس سره)[2] أوّلًا: بأنّ العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار الواجدة لما ذكره‌


[1] الوافية: 159

[2] فرائد الاصول 1: 219

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست