responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 183

التبين بما يعمل العقلاء به لو لا الردع، كخبر الفاسق. و أمّا خبر الصبي و المجنون فالعقلاء بأنفسهم لا يعملون به، بلا حاجة إلى الردع، فهو خارج عن الآية الشريفة تخصصاً، بلا حاجة إلى دليل مقيّد لاطلاق المفهوم.

و لا يخفى‌ أنّ هذا الايراد غير مختص بالاستدلال بمفهوم الوصف، بل جار على الاستدلال بمفهوم الشرط أيضاً. و الجواب الجواب.

فتحصّل: أنّ هذه الايرادات الثلاثة غير واردة على الشيخ (قدس سره).

نعم، يرد عليه أنّ هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا أنّه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح و بيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف، و حينئذٍ يرد عليه ما تقدّم في الوجه السابق من أنّ التقييد بالوصف و إن كان مشعراً بالعلّية، إلّا أنّ ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فانّه متفرع على كون الوصف علّة منحصرة، و هو لا يستفاد من مجرّد التعليق على الوصف على ما تقدّم بيانه، و لا حاجة إلى الاعادة.

[الوجه الثالث: الاستدلال بمفهوم الشرط]

الوجه الثالث: الاستدلال بمفهوم الشرط، بتقريب أنّ وجوب التبين عن الخبر قد علّق على مجي‌ء الفاسق به، فينتفي عند انتفائه، فلا يجب التبين عن الخبر عند مجي‌ء غير الفاسق به.

و قد اورد على هذا الوجه من الاستدلال بأُمور بعضها راجع إلى منع المقتضي للدلالة على المفهوم، و بعضها راجع إلى دعوى وجود المانع عنها.

أمّا الايراد من ناحية المقتضي: فهو أنّ القضيّة الشرطية في الآية الشريفة إنّما سيقت لبيان الموضوع نظير قولك: إن رزقت ولداً فاختنه، فلا مفهوم لها، فانّ الختان عند انتفاء الولد منتف بانتفاء موضوعه و لا مفهوم له، فكذا في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست