responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182

كون التقييد ضرورياً بل يدور الأمر بين التقييد و الاطلاق، و قد ذكرنا مراراً أنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الأخذ بها[1] فالقول بحجّية خبر العادل و إن كان يستلزم تقييد الخبر بالفاسق إلّا أنّ القول بعدم حجّيته لا يستلزم التقييد بالأعم منه و من العادل بل يكفي فيه الاطلاق بمعنى إلغاء الخصوصيات لا الأخذ بجميع الخصوصيات. فإذن لا يكون التقييد ضرورياً حتّى لا يكون مشعراً بالعلّية.

الايراد الثالث: أنّا نقطع من الخارج بعدم دخل الفسق في وجوب التبين، و إلّا لزم القول بحجّية خبر غير الفاسق و لو لم يكن عادلًا، كمن لم يرتكب المعصية في أوّل بلوغه، و لم تحصل له ملكة العدالة بعد. و كذا الحال في الصغير و المجنون، فانّه لو قلنا بمفهوم الوصف في الآية الشريفة و التزمنا بحجّية خبر غير الفاسق لزم القول بحجّية خبر الصغير و المجنون أيضاً.

[عدم الواسطة بين العادل و الفاسق‌]

و فيه: مضافاً إلى أنّا لا نقول بالواسطة بين العادل و الفاسق- على ما حقق في محلّه‌[2]، فلا يكون غير الفاسق إلّا العادل- أنّ رفع اليد عن إطلاق المفهوم لأدلة خاصّة دلّت على اعتبار العدالة في حجّية الخبر لا يقدح في حجّية المفهوم و كم تقييد لاطلاقات المفهوم في أبواب الفقه لأدلة خاصّة، فعدم حجّية خبر الواسطة بين العادل و الفاسق على تقدير إمكانها إنّما هو لأدلة خارجية مقيّدة لاطلاق المفهوم، و كذا خبر الصبي و المجنون خارج عن إطلاق المفهوم لأدلة خاصّة تدل على اعتبار الكبر و العقل، هذا مضافاً إلى إمكان القول بأنّه لا إطلاق للمفهوم بالنسبة إليهما، باعتبار أنّ الآية الشريفة رادعة عن العمل بغير


[1] راجع محاضرات في اصول الفقه 4: 512

[2] راجع شرح العروة 1: 213- 214

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست