اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 184
المقام انتفاء وجوب التبين عن الخبر عند انتفاء مجيء الفاسق به إنّما هو لانتفاء موضوعه لا للمفهوم، إذ مع عدم مجيء الفاسق بالخبر لا خبر هناك ليجب التبين عنه أو لا يجب.
[ضابط الجملة الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع]
و فيه: أنّ الموضوع في القضيّة هو النبأ، و مجيء الفاسق به شرط لوجوب التبين عنه، فلا تكون القضيّة الشرطية مسوقةً لبيان تحقق الموضوع، توضيح ذلك: أنّ الجزاء تارةً يكون في نفسه متوقفاً على الشرط عقلًا، بلا دخل للتعبد المولوي، كما في قولك: إن رزقت ولداً فاختنه و أمثاله. و اخرى يكون متوقفاً عليه بالتعبد المولوي، كما إذا قال المولى: إن جاءك زيد فأكرمه، فانّ الاكرام غير متوقف على المجيء عقلًا، نظير توقف الختان على وجود الولد، فما كان التعليق فيه من قبيل الأوّل فهو إرشاد إلى حكم العقل، و مسوق لبيان الموضوع فلا مفهوم له، و ما كان من قبيل الثاني فهو يفيد المفهوم، و هذا هو الميزان في كون القضيّة الشرطية مسوقةً لبيان الموضوع و عدمه.
ثمّ إنّ الشرط قد يكون أمراً واحداً و قد يكون مركّباً من أمرين، فإن كان أمراً واحداً فقد تقدّم أنّه إن كان الأمر المذكور ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلًا فلا مفهوم للقضيّة، و إلّا فتدل على المفهوم. و أمّا إن كان مركّباً من أمرين، فإن كان كلاهما ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلًا، فلا مفهوم للقضيّة الشرطية أصلًا، كقولك: إن رزقك اللَّه مولوداً و كان ذكراً فاختنه، و إن كان كلاهما ممّا لا يتوقف عليه الجزاء عقلًا، فالقضيّة تدل على المفهوم بالنسبة إلى كليهما، بمعنى أنّها تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء كل واحد منهما و لو مع تحقق الآخر، كقولك: إن جاءك زيد و كان معمماً فأكرمه، فانّه يدل على انتفاء وجوب الاكرام عند انتفاء المجيء و لو كان معمماً، و على انتفاء وجوب الاكرام عند انتفاء كونه معمماً و لو مع تحقق المجيء. و إن كان أحدهما ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلًا دون الآخر
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 184