responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 172

الحاكي عن شي‌ء من علل تحققه خارجاً، و لا يكون هذا مراد الشيخ (قدس سره) قطعاً، و إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الذهني بمعنى حصول العلم بها، فهو أيضاً معلوم الانتفاء، إذ خبر الواحد لا يفيد العلم، و لا يكون هذا أيضاً مراد الشيخ (قدس سره)، و إن كان المراد هو الثبوت التعبدي بمعنى تنزيل الخبر الحاكي للسنة منزلتها في وجوب العمل بها، فالبحث عنه بحث عن عوارض الخبر لا السنّة، كما هو ظاهر.

[توجيه بعض المحققين كلام الشيخ‌]

ثمّ إنّ بعض مشايخنا المحققين (قدس سرهم) وجّه كلام كلام الشيخ (قدس سره) بما حاصله: أنّ كل تنزيل يستدعي اموراً ثلاثة: المنزّل، و المنزّل عليه، و وجه التنزيل. و المنزّل في المقام هو الخبر، و المنزّل عليه هي السنّة، و وجه التنزيل وجوب العمل به، فكما يمكن أن يجعل هذا البحث من عوارض الخبر، بأن يقال يبحث في هذا المبحث عن كون الخبر منزّلًا منزلة السنّة أم لا، كذلك يمكن أن يجعل من عوارض السنّة، بأن يقال يبحث عن كون السنّة منزّلًا عليها الخبر و عدمه‌[1].

و فيه أوّلًا: ما تقدّم في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري من أنّه لا تنزيل في باب الحجج، إنّما المجعول هو الطريقية بتتميم الكشف‌[2]، و ليس ذلك إلّا من عوارض الخبر.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم التنزيل المذكور كان متعلق غرض الاصولي- و هو التمسك بالخبر في مقام استنباط الحكم الشرعي- هي الجهة الاولى، و هي البحث عن كون الخبر منزّلًا منزلة السنّة أم لا، لا الجهة الثانية، إذ لا يترتب عليها غرض الاصولي.


[1] نهاية الدراية 3: 200

[2] تقدّم في ص 120- 121

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست