responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171

الحقيقة إشكال على حصر موضوع علم الاصول فيها، فلا بدّ من الالتزام بأنّ موضوع علم الاصول أمر جامع لجميع موضوعات مسائله، لا خصوص الأدلة الأربعة، لأنّه لم يدل عليه دليل من آية و لا رواية.

هذا بناءً على الالتزام بلزوم الموضوع لكل علم، و إلّا كما هو الصحيح فلا موضوع لعلم الاصول أصلًا، و علمية العلم لا تتوقف على وجود الموضوع على ما تقدّم الكلام فيه في أوائل بحث الألفاظ[1].

[كلام الشيخ الأنصاري في المقام‌]

ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) حيث اختار أنّ الموضوع لعلم الاصول هي الأدلة الأربعة، تصدّى لدفع الاشكال المذكور[2] و ملخص ما أفاده بتوضيح منّا: أنّ العمل بالأخبار يتوقف على امور ثلاثة: حجّية الظهور، و أصل الصدور، وجهة الصدور بمعنى كون الكلام صادراً لبيان المراد الجدي لابداع آخر كالتقيّة و الامتحان و الاستهزاء و نحوها. أمّا حجّية الظواهر فقد تقدّم الكلام فيها. و أمّا جهة الصدور فقد تحققت سيرة العقلاء على حمل الكلام الصادر من كل متكلم على أنّه صادر لبيان المراد الواقعي، لا لداعٍ آخر كالتقية و السخرية و نحوهما. و أمّا أصل الصدور فالمتكفل لبيانه هذا المبحث، فيبحث فيه عن أنّ صدور السنّة- و هي قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره- يثبت بخبر الواحد أم لا، فيكون البحث بحثاً عن أحوال السنّة، و يندرج في المسائل الاصولية.

و فيه: أنّه إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الخارجي فهو بديهي الفساد و لا يبحث عنه في هذه المسألة، فإنّ الخبر حاكٍ عن السنّة، و لا يعقل أن يكون‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 13 و ما بعدها

[2] فرائد الاصول 1: 156

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست