اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 173
فالتحقيق في الجواب عن هذا الاشكال هو ما أشرنا إليه من أنّه لا ملزم لحصر موضوع علم الاصول في الأدلة الأربعة، و أنّ الموضوع- على القول بلزومه في كل علم- هو الكلّي المنطبق على موضوعات المسائل، و أمّا على القول بعدم لزومه كما هو الصحيح فالاشكال مندفع من أصله.
[الخلاف في حجية خبر الواحد]
إذا عرفت ذلك فنقول: وقع الخلاف بين الأعلام في حجّية خبر الواحد، فذهب جماعة من قدماء الأصحاب إلى عدم حجّيته، بل ألحقه بعضهم بالقياس في أنّ عدم حجّيته من ضروري المذهب، و ذهب المشهور إلى كونه حجّة.
[أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد]
و استدلّ المنكرون بوجوه:
الوجه الأوّل: دعوى الاجماع على عدم حجّية الخبر.
و فيه أوّلًا: عدم حجّية الاجماع المنقول في نفسه.
و ثانياً: أنّ الاجماع المنقول من أفراد خبر الواحد، بل من أخس أفراده باعتبار كونه إخباراً حدسياً عن قول المعصوم (عليه السلام)، بخلاف خبر الواحد المصطلح، فانّه إخبار حسّي، فمن عدم حجّية الخبر يثبت عدم حجّية الاجماع المنقول بالأولوية، فكيف يمكن نفي حجّية خبر الواحد بالاجماع المنقول.
و ثالثاً: أنّ دعوى الاجماع على عدم حجّية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء و المتأخرين إلى حجّيته معلومة الكذب. و لعلّ المراد من خبر الواحد في كلام من يدّعي الاجماع على عدم حجّيته هو الخبر الضعيف غير الموثق.
و ذكر المحقق النائيني (قدس سره)[1] أنّ في خبر الواحد اصطلاحين: أحدهما: ما يقابل الخبر المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعية. ثانيهما: الخبر الضعيف في مقابل الموثق، و بهذا يجمع بين القولين باعتبار أنّ مراد المنكر لحجّية خبر الواحد هو