responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 170

نفي الحكم عن غير مورده ممّا لا توجد فيه العلّة، إذ لا مفهوم له، لأنّه فرع انحصار العلّة، و هو لا يستفاد من التعليل و لا ربط له بعموم التعليل، فانّ التعدي إلى غير الخمر من المسكرات، و الحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب الحكم بحلية كل ما ليس بمسكر، بل قد يكون الشي‌ء حراماً مع عدم كونه مسكراً كما إذا كان نجساً أو كان مال الغير مثلًا، فالحكم بوجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة لعموم التعليل لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة، بل يمكن أن يكون التبين فيه واجباً مع عدم كون العمل به سفاهة.

فتحصّل: أنّ الشهرة الفتوائية ممّا لم يقم دليل على حجّيتها.

المبحث الخامس في حجّية خبر الواحد

[البحث عن كون حجية الخبر مسألة اصولية]

و ليعلم أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الاصولية، إذ العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل، إلّا في الأحكام الكلّية الاجمالية، كوجوب الصلاة و الصوم و أمثالهما، و العلم غير الضروري بالأحكام- كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صدوره للتواتر أو للقرينة القطعية- قليل جداً، فغالب الأحكام و أجزاء العبادات و شرائطها إنّما يثبت بأخبار الآحاد، فالبحث عن حجّيتها من أهمّ المسائل الاصولية، و باثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية، و ينسد باب الانسداد، و بعدمها ينسد باب العلمي و ينفتح باب الانسداد. و بعد وضوح أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الاصولية، فالاشكال في كونه منها- نظراً إلى كون موضوع علم الاصول هي الأدلة الأربعة- في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست