responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17

الكلام في التجرِّي‌

[عدم اختصاص التجرى بالقطع‌]

و قبل الشروع في البحث عنه لا بدّ من التنبيه على أمر: و هو أنّ بحث التجري لا يختص بالقطع، بل يعم جميع الأمارات المعتبرة و الاصول العملية، بل يعم كل منجز للتكليف و لو كان مجرد احتمال، كما في موارد العلم الاجمالي بالتكليف، فإنّ الاقتحام في بعض الأطراف داخل في التجري، و إن لم يكن فيه إلّا احتمال المخالفة للتكليف، و كذا الحال في الشبهات البدوية قبل الفحص. و الجامع بين الجميع هو مخالفة الحجّة، أي ما يحتج به المولى على العبد، فلو ثبت كون مائع خمراً بالبيّنة أو الاستصحاب و شربه، و لم يكن في الواقع خمراً كان متجرياً. و لو احتمل كون شي‌ء حراماً و ارتكبه قبل الفحص، و انكشف عدم كونه حراماً كان متجرياً، و هكذا. فذكر القطع ليس لاختصاص التجري به، بل إنّما هو لكونه أظهر الحجج و أوضح المنجّزات.

[توهم عدم جريان التجري في مورد الأمارات و الاصول العملية]

و ربّما يتوهّم‌ عدم جريان التجري في موارد الأمارات و الاصول العملية الشرعية، و الجامع هو الحكم الظاهري، بدعوى أنّ الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الجهل بالواقع، فبكشف الخلاف ينتهي أمدها و تنتفي بانتفاء موضوعها، لا أنّه يستكشف به عدم ثبوت الحكم من الأوّل، فيكون بمنزلة انقلاب الخمر خلًا، فكما أنّه إذا انقلبت الخمر خلًا تنتفي الحرمة من حين الانقلاب بانتفاء موضوعها، لا أنّه بعد الانقلاب يستكشف أنّه لم يكن حراماً من الأوّل، كذلك الحال في الأحكام الظاهرية، حيث إنّ موضوعها الجهل بالواقع، فبكشف الواقع تنتفي بانتفاء موضوعها، فلا يتصور كشف الخلاف في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست