responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18

نفس الحكم الظاهري، فتكون مخالفته العصيان دائماً لا التجري.

و هذا التوهم‌ فاسد من أساسه، إذ هو مبني على القول بالسببية، و أنّ المجعول في مورد الطرق و الأمارات هي الأحكام، و هو فاسد لاستلزامه التصويب الباطل. و الصحيح أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو الحجّية و الطريقية فقط على ما سيجي‌ء الكلام فيه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

[الكلام في حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي‌]

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في حكم التجري من حيث الحرمة و استحقاق العقاب، و لا بدّ من البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به و عدمها.

المقام الثاني: في البحث عن أنّ التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكاً و جرأةً على المولى بنفسه، مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه في الواقع من المحبوبية أو المبغوضية أم لا؟

[أمّا المقام الأوّل: فيقع الكلام فيه أيضاً في جهتين:]

أمّا المقام الأوّل: فيقع الكلام فيه أيضاً في جهتين:

الجهة الاولى: في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي، باعتبار شمول إطلاق الأدلة لما تعلّق به القطع و لو كان مخالفاً للواقع.

الجهة الثانية: في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به لا بملاك الحرام الواقعي، بل بملاك التمرد على المولى.

و الفرق بين الجهتين من حيث المفهوم- بعد اشتراكهما في أنّ البحث في كل منهما بحث اصولي تتفرع عليه النتيجة الفقهية، و هي حرمة الفعل المتجرى به- هو أنّ الجهة الاولى هي البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الأوّلي، و الجهة الثانية هي البحث عن حرمته بعنوانه الثانوي و هو عنوان التمرد. و من‌


[1] في ص 120- 122

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست